الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٦١٨ - بيان
و يتحمل ديته عاقلته فكيف يعكس الأمر و ثبت أيضا أن العبد إذا قتل خطأ سلم إلى أولياء المقتول أو يفتديه مولاه و ليس لهم قتله.
و سيأتي هذه الأحكام إن شاء اللَّه و في الحديث الأول شيء آخر و هو رد المرأة على أولياء الغلام ربع الدية إن قتلوه و ينبغي أن ترد عليهم نصف الدية كما لا يخفى
[١١]
١٥٨١٧- ١١ التهذيب، ١٠/ ٢٤٤/ ٦/ ١ محمّد بن أحمد عن بنان عن موسى بن القاسم عن علي بن جعفر عن أخيه موسى ع قال سألته عن قوم مماليك اجتمعوا على قتل حر ما حالهم فقال يقتلون به و سألته عن قوم أحرار اجتمعوا على قتل مملوك ما حالهم- قال يؤدون ثمنه.
[١٢]
١٥٨١٨- ١٢ التهذيب، ١٠/ ٢٤٤/ ٧/ ١ محمّد بن أحمد عن إبراهيم بن هاشم عن أبي جعفر عن أبي بصير عن أبي عبد اللَّه ع قال سألته عن أربعة أنفس قتلوا رجلا مملوك و حر و حرة و مكاتب قد أدى نصف مكاتبته فقال عليهم الدية على الحر ربع الدية و على الحرة ربع الدية و على المملوك أن يخير مولاه فإن شاء أدى عنه و إن شاء دفعه برمته لا يغرم أهله شيئا و على المكاتب في ماله نصف الربع و على الذين كاتبوه نصف الربع فذلك الربع لأنّه قد أعتق نصفه.
[١٣]
١٥٨١٩- ١٣ الفقيه، ٤/ ١٥٢/ ٥٣٣٨ سئل الصادق ع عن أربعة أنفس قتلوا الحديث.
بيان
قال في الفقيه و هذا الخبر في كتاب محمّد بن أحمد يرويه عن إبراهيم بن